المادة 980

شناسه ماده: 1847

شماره ماده: 17

المادة 980 لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

موضوع: عدم جواز الحجز على المرتب,شرط عدم جواز الحجز,الحجز على المرتب,التبرع