المادة 974

شناسه ماده: 1841

شماره ماده: 17

المادة 974 1 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد. 2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.

موضوع: غصب شیء ضائع,امانت در دست شخص