المادة 100

شناسه ماده: 18353

شماره ماده: 538

المادة 100 – 1 – يجب ان تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض. 2 – ومع ذلك تتم الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة الى سند رسمي.

موضوع: الهبة بسند رسمي,الهبة بعوض,الهبة في المنقول بالقبض