شناسه ماده: 18352
شماره ماده: 538
موضوع: لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه,جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة في حالة كونه صغيراً او محجوراً عليه