المادة 968

شناسه ماده: 1835

شماره ماده: 17

المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.

موضوع: عدم جواز اخذ اجرة بر روی حفظ الوديعة الا بشرط در عقد