المادة 96

شناسه ماده: 18349

شماره ماده: 538

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من التكاليف الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل التكاليف مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك