المادة 94

شناسه ماده: 18347

شماره ماده: 538

المادة 94 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

موضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين بنقل ملكية عين غير النقود