المادة 92

شناسه ماده: 18345

شماره ماده: 538

المادة 92 – نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التسجيل,المصروفات على المشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك