المادة 85

شناسه ماده: 18338

شماره ماده: 538

المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.

موضوع: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية,لا ضمان للعيب في البيوع الادارية,البيع بطريق المزايدة العلنية