المادة 82

شناسه ماده: 18335

شماره ماده: 538

المادة 82 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

موضوع: دعوى الضمان,هلاك المبيع,استمرار الدعوى