المادة 75

شناسه ماده: 18328

شماره ماده: 538

المادة 75 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ولو تغيرت قيمة المبيع زيادة او نقصاً، وله كذلك ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق، الا اذا كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.

موضوع: استرداد الثمن من البائع,تعويض عن الضرر,فقدان الكسب بسبب الاستحقاق,علم المشتري بسبب الاستحقاق