المادة 73

شناسه ماده: 18326

شماره ماده: 538

المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

موضوع: حق المشتري في الضمان,اعتراف طوعي بحق الاجنبي,دعوى المشتري ضد البائع,عدم انتظار حكم قضائي,اثبات حق الاجنبي في دعواه