المادة 69

شناسه ماده: 18322

شماره ماده: 538

المادة 69 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او ان يستبقي المبيع مع انقاص الثمن.

موضوع: نقصان قيمة المبيع قبل التسليم,حق المشتري في فسخ البيع,حق المشتري في استبقاء المبيع مع انقاص الثمن