المادة 68

شناسه ماده: 18321

شماره ماده: 538

المادة 68 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

موضوع: هلاکت المبيع قبل التسلیم,انفساخ البيع,استرداد الثمن,الهلاک بعد اعذار المشتري