المادة 67

شناسه ماده: 18320

شماره ماده: 538

المادة 67 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: تصدير المبيع للمشتري,التسليم,الاتفاق,عدم وجود اتفاق