المادة 965

شناسه ماده: 1832

شماره ماده: 17

المادة 965 اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.

موضوع: حفظ الوديعة في حالة غياب المودع,بيع الوديعة بإذن المحكمة,حفظ ثمن الوديعة أمانة,مراعاة أحكام القوانين الأخرى