المادة 62

شناسه ماده: 18315

شماره ماده: 538

المادة 62 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالنوع، فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.

موضوع: انتقال الملكية,افراز المبيع,عين معينة بالنوع