المادة 61

شناسه ماده: 18314

شماره ماده: 538

المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

موضوع: انتقال حق مالکیت,تکمیل قرارداد,قانون یا توافق خلاف