المادة 56 – في البيع بشرط المذاق لا ينعقد البيع الا اذا ذاق المشتري المبيع وقبله، ويجب ان يعلن القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا يعتبر البيع الا من وقت هذا الاعلان.
موضوع: بيع بشرط المذاق,ذوق المشتري,اعلان القبول,مدة الاعلان,تاريخ اعتبار البيع