المادة 52

شناسه ماده: 18305

شماره ماده: 538

المادة 52 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالذات وجب ان يكون موجوداً عند العقد والا كان العقد باطلاً.

موضوع: وجوب وجود المبيع عند العقد,بطلان العقد در صورت عدم وجود المبيع