المادة 51

شناسه ماده: 18304

شماره ماده: 538

المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.

موضوع: صحة المبيع عيناً مستقبلة,تعيين المبيع تعييناً يمنع من الجهالة والغرر