المادة 963

شناسه ماده: 1830

شماره ماده: 17

المادة 963 اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.

موضوع: الرد على الحصة من الوديعة للمثليات,الرد على الحصة من الوديعة للقيميات,رضا الشريك الآخر في رد الحصة من الوديعة