شناسه ماده: 1829
شماره ماده: 17
موضوع: وجوب أداء المبلغ إلى المودع عند هلاك الوديعة بدون تعد أو تقصير من الوديع,حق الوديع في تحويل دعاوى إلى المودع بشأن الوديعة,حصول الوديع على عوض عند هلاك الوديعة,عدم مسؤولية الوديع عن هلاك الوديعة في حالة عدم التعدي أو التقصير