المادة 960

شناسه ماده: 1827

شماره ماده: 17

المادة 960 الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

موضوع: الوديعة,الوديعة من المثليات,الوديعة من القيميات,ضمان الوديعة,قيمة الوديعة يوم لزوم الضمان