المادة 953

شناسه ماده: 1820

شماره ماده: 17

المادة 953 اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.

موضوع: الوديعة,الهلاك,الضياع,التحرز