المادة 951

شناسه ماده: 1818

شماره ماده: 17

المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.

موضوع: الايداع عقد,حفظ المال,القبض