المادة 948

شناسه ماده: 1815

شماره ماده: 17

المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.

موضوع: عدم احتساب انتهاء الوكالة على الغير الحسن النية,حماية حقوق المتعاقدين مع الوكيل بعد انتهاء الوكالة