المادة 946

شناسه ماده: 1813

شماره ماده: 17

المادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.

موضوع: انتهاء الوكالة بموت الوكيل,انتهاء الوكالة بموت الموكل,انتهاء الوكالة بخروج أحد الطرفين عن الأهلية,انتهاء الوكالة بتمام العمل الموكل فيه,انتهاء الوكالة بانتهاء الأجل المعين