المادة 945

شناسه ماده: 1812

شماره ماده: 17

المادة 945 اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.

موضوع: رفض التعاقد,تعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد,إثبات علم المتعاقد بغياب الوكالة