المادة 941

شناسه ماده: 1808

شماره ماده: 17

المادة 941 1 – على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. 2 – وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

موضوع: وجوب رد المبالغ المنفقة للوكيل مع الفوائد,وجوب تقديم المبالغ للوكيل عند الطلب,تحمل الموكل التزامات الوكيل في تنفيذ الوكالة