المادة 936

شناسه ماده: 1803

شماره ماده: 17

المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.

موضوع: حق الوكيل في اطلاع الموكل على حالة تنفيذ الوكالة,وجوب تقديم حساب للموكل بعد انقضاء الوكالة