المادة 935

شناسه ماده: 1802

شماره ماده: 17

المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.

موضوع: المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله امانة,تلف المال بدون تعدي,عدم لزوم الضمان في صورت تلف المال,حق الموكل في طلب اثبات الهلاك