شناسه ماده: 1802
شماره ماده: 17
موضوع: المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله امانة,تلف المال بدون تعدي,عدم لزوم الضمان في صورت تلف المال,حق الموكل في طلب اثبات الهلاك