المادة 934

شناسه ماده: 1801

شماره ماده: 17

المادة 934 1 – اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد. 2 – وان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

موضوع: الوكالة بلا اجر,الوكالة باجر,عناية الوكيل في تنفيذ الوكالة,عناية الرجل المعتاد