المادة 931

شناسه ماده: 1798

شماره ماده: 17

المادة 931 يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.

موضوع: تخصیص الوکالة,تعمیم الوکالة,وکالت مطلقه,حق الخصومه