المادة 928

شناسه ماده: 1795

شماره ماده: 17

المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.

موضوع: الاذن والامر يعتبران توكيلا,الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة,الرسالة لا تعتبر توكيلا