المادة 926

شناسه ماده: 1793

شماره ماده: 17

المادة 926 1 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها. 2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.

موضوع: عقد تعليم المهنة,التزام الشخص بالعمل لحساب رب العمل,شروط صحة العقد,أحكام عقد تعليم المهنة,تطبيق نصوص قانون العمل على عقد تعليم المهنة