المادة 916

شناسه ماده: 1783

شماره ماده: 17

المادة 916 1 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه. 2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.

موضوع: انتهاء العقد بانقضاء العمل المتفق عليه,تجديد ضمنی قرارداد در صورت استمرار اجرای کار بعد از پایان کار توافق شده