المادة 914

شناسه ماده: 1781

شماره ماده: 17

المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.

موضوع: استحقاق العامل للأجرة,حضور العامل للعمل,استعداد العامل للعمل في الوقت المعين