المادة 898

شناسه ماده: 1765

شماره ماده: 17

المادة 898 للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.

موضوع: حق العميل في مقاضاة الملتزم,عدم جواز رفع الدعوى باسم جمهور العملاء