المادة 176

شناسه ماده: 176

شماره ماده: 238

المادة 176 اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)

موضوع: الاخلال في تنفيذ الالتزامات,العقوبة الحبس,غرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار,التقصير