المادة 890

شناسه ماده: 1757

شماره ماده: 17

المادة 890 اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.

موضوع: اشهار افلاس رب العمل,حق المقاول في فسخ العقد,عدم حق المطالبة بتعويض عن الفسخ