المادة 886

شناسه ماده: 1753

شماره ماده: 17

المادة 886 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه. 2- واذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 اما اذا استحال بخطا المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسؤولا عن خطاه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطا رب العمل فان احكام المادة السابقة هي التي تسري.

موضوع: تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه,التعويض عن الاستحالة القهرية,مسؤولية المقاول عن خطأه,تطبيق أحكام المادة السابقة في حالة خطأ رب العمل