المادة 875

شناسه ماده: 1742

شماره ماده: 17

المادة 875 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – متى تم تسلم العمل فعلا او حكما ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق. 2 – اما اذا كانت العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه ان يخبر المقاول بها بمجرد كشفها والا اعتبر انه قد قبل العمل.

موضوع: رفع مسؤولية المقاول عند تسلم العمل,وجوب إبلاغ المقاول بالعيوب الخفية بعد كشفها