المادة 872
يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب انما نشات عن اسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء.
موضوع: اسقاط الضمان عن المهندس المعماري والمقاول,عدم توقع أسباب عيوب البناء عند إقامة البناء