شناسه ماده: 17280
شماره ماده: 501
موضوع: يجوز رد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للآداب,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للنظام العام