المادة 88

شناسه ماده: 17269

شماره ماده: 501

المادة 88 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

موضوع: وجوب استمرار الفضولي في العمل حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه,إلزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك