شناسه ماده: 17269
شماره ماده: 501
موضوع: وجوب استمرار الفضولي في العمل حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه,إلزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك