المادة 86

شناسه ماده: 17267

شماره ماده: 501

المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.

موضوع: تحقق الفضالة,ارتباط شؤون,تولي شأن غيره,فصل بین شؤون