المادة 85

شناسه ماده: 17266

شماره ماده: 501

المادة 85 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد شأنا عاجلا لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.

موضوع: الفضالة,تولي شخص عن قصد شأنا عاجلا لحساب شخص آخر,عدم الزام شخص به,تصرفات غیرمجاز