المادة 859

شناسه ماده: 1726

شماره ماده: 17

المادة 859 اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.

موضوع: عدم ضمان المستعير في حالة استعمال العارية استعمالا معتادا,نقصان قيمة العارية بسبب عيب,استعمال العارية واثره على الضمان