المادة 61

شناسه ماده: 17242

شماره ماده: 501

المادة 61 – لا يمنع عدم ترتب المسؤولية المدنية من ترتب المسؤولية الجنائية اذا توافرت شروطها.

موضوع: عدم ترتب المسؤولية المدنية,ترتب المسؤولية الجنائية,توافر شروط المسؤولية الجنائية